ابن هشام بن الوليد بن المغيرة، وخبره في"أنساب الزبير" [1] وغيرها.
2143 - [5272] - حديث ابن عباس: أنّه سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى سنةٍ، فقال: هي امرأته يستمتع بها إلى سنة.
الحاكم [2] والبيهقي [3] عن ابن عباس، أنه قال: إذا حلف الرّجل على يمين؛ فله أن يستثني ولو إلى سنة.
[5273] - وروى البيهقي [4] عن حماد، عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هى امرأته يستمتع منها إلى سنة.
قال: روي مثله عن ابن عباس،
2144 - قوله. لما ذكر المسألة السُّرَيْجِيّة [5] : أنّه وجد في بعض التعاليق: أنّ مذهب زيد بن ثابت: أنه لا يقع الطلاق في المسألة السُّريجيَّة.
لا أصل له عن زيد ولا عمرو؛ فقد قال الدارقطني: كان ابن سريج رجلًا
(1) نسب قريش، للزبير بن بكار (ص 246 - 247) .
(2) مستدرك الحاكم (4/ 303) .
(3) السنن الكبرى (7/ 356) .
(4) المصدر السابق (في الموضع نفسه) .
(5) نسبة إلى الإمام الكبير أبي العباس أحمد بن عمر بن سريج البغدادي (ت 306 هـ) ، والمسألة السريجيَّة، وتسمى"مسألة الدور"، هي مسألة في الطلاق مشهورة عند علماء الشافعية, وصورتها: أن يقول الرجل لزوجته:"متى وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا"- =