البيهقي في"الخلافيات" [1] .
[5217] - وروى الحاكم [2] من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.
ورواه عنه بلفظ آخر [3] وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.
وهذا علقه البخاري [4] ، وقد أوضحته في"تغليق التعليق" [5] ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] [6] أخرى.
ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين [7] : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"لاَ طَلَاقَ قَبْل نِكَاح"وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.
[5218] - وقال أبو داود الطيالسي [8] : حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.
(1) انظر مختصر الخلافيات (4/ 198) أشار إليها ولم يسقها.
(2) مستدرك الحاكم (2/ 205) .
(3) مستدرك الحاكم (2/ 419) .
(4) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.
(5) تغليق التعليق (4/ 439 - 451) .
(6) في الأصل: (طرق) والمثبت من"م"و"هـ".
(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312) .
(8) مسند الطيالسي (رقم 1767) .