فهرس الكتاب

الصفحة 2562 من 3279

البيهقي في"الخلافيات" [1] .

[5217] - وروى الحاكم [2] من طريق ابن عباس قال: ما قالها ابن مسعود، وإن كان قالها فزلّة من عالِم في الرّجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} , ولم يقل: إذا طلّقتموهن، ثم نكحتموهن.

ورواه عنه بلفظ آخر [3] وفي آخره: فلا يكون طلاق حتى يكون نكاحٌ.

وهذا علقه البخاري [4] ، وقد أوضحته في"تغليق التعليق" [5] ، وسيأتي في الحديث الذي بعده من [طريق] [6] أخرى.

ومقابل تصحيح الحاكم قولُ يحيى بن معين [7] : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -"لاَ طَلَاقَ قَبْل نِكَاح"وأصح شيء فيه: حديث ابن المنكدر، عمن سمع طاوسا، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مرسلًا.

[5218] - وقال أبو داود الطيالسي [8] : حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء، عن جابر، نحوه.

(1) انظر مختصر الخلافيات (4/ 198) أشار إليها ولم يسقها.

(2) مستدرك الحاكم (2/ 205) .

(3) مستدرك الحاكم (2/ 419) .

(4) كتاب الطلاق - باب لا طلاق قبل النكاح.

(5) تغليق التعليق (4/ 439 - 451) .

(6) في الأصل: (طرق) والمثبت من"م"و"هـ".

(7) علل ابن أبي حاتم (1/ 436/ رقم 1312) .

(8) مسند الطيالسي (رقم 1767) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت