2114 - [5180] - حديث: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ...". الحديث.
متفق عليه [1] ، واللّفظ للبخاري. وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم [2] وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.
وفي رواية [3] : فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!
وفي رواية لأبي داود [4] من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر: فردّها عليّ ولم يَرها شيئًا.
قال أبو داود: الأحاديث كلُّها على خلاف هذا. يعني: أنها حُسبت عليه بتطليقةٍ، وقد رواه البخاري [5] مصرّحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم.
لكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: أنّ ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.
أخرجه محمّد بن عبد السّلام الخشّني، عن بندار، عنه. وإسناده صحيح.
لكن يحمل قوله:"لا يعتد بذلك"على معنى: أنّه خالف السنّة، لا على معنى أنّ الطّلْقَة لا تُحسب جمعًا بين الرّوايات القويّة. والله أعلم.
(1) صحيح البخاري (رقم 5333) ، وصحيح مسلم (رقم 1471) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1471) (4) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1471) (12) .
(4) سنن أبي داود (رقم 1285) .
(5) صحيح البخاري (رقم 5252) .