فهرس الكتاب

الصفحة 2546 من 3279

2114 - [5180] - حديث: أن ابن عمر طلّق امرأته وهي حائض، فسأل عمر عن ذلك رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال:"مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ...". الحديث.

متفق عليه [1] ، واللّفظ للبخاري. وله عندهما ألفاظ، منها: عند مسلم [2] وحسبت لها التطليقة التي طلقتها.

وفي رواية [3] : فقلت لابن عمر: وحسبت تلك التطليقة؟ قال: فمه؟!

وفي رواية لأبي داود [4] من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر: فردّها عليّ ولم يَرها شيئًا.

قال أبو داود: الأحاديث كلُّها على خلاف هذا. يعني: أنها حُسبت عليه بتطليقةٍ، وقد رواه البخاري [5] مصرّحًا بذلك، ولمسلم نحوه كما تقدم.

لكن لم ينفرد أبو الزبير؛ فقد رواه عبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله، عن نافع: أنّ ابن عمر قال في الرجل يطلق امرأته وهي حائض. قال ابن عمر: لا يعتد بذلك.

أخرجه محمّد بن عبد السّلام الخشّني، عن بندار، عنه. وإسناده صحيح.

لكن يحمل قوله:"لا يعتد بذلك"على معنى: أنّه خالف السنّة، لا على معنى أنّ الطّلْقَة لا تُحسب جمعًا بين الرّوايات القويّة. والله أعلم.

(1) صحيح البخاري (رقم 5333) ، وصحيح مسلم (رقم 1471) .

(2) صحيح مسلم (رقم 1471) (4) .

(3) صحيح مسلم (رقم 1471) (12) .

(4) سنن أبي داود (رقم 1285) .

(5) صحيح البخاري (رقم 5252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت