2094 - قوله: والأولى أن لا يزيد على ليلةٍ واحدةٍ اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[5143] - فيه قصة سودة بنت زمعة: أنها وهبت يومها وليلتها لعائشة. رواه البخاري [1] .
* حديث: تنكح الأمَةُ على الحرّة، وللحرّة ثلثان من الْقَسْم.
روي مرسلًا، تقدّم [2] في"باب ما يحرم من النكاح".
2095 - [5144] - وقوله: وللحرّة ثلثان من القَسْم.
رواه البيهقي [3] من حديث سليمان بن يسار قال: من السنّة أن الحرّة إن أقامت على ضرارٍ فلها يَومان، وللأمة يوم.
[5145] - وروى أبو نعيم في"المعرفة" [4] من حديث الأسود بن عويم: سألت النّبي - صلى الله عليه وسلم - عن الجمع بين الحرّة والأمة؟ فقال:"للحُرَّةِ يَومَانِ ولِلأَمَةِ يَومٌ".
وفي إسناده [5] علي بن قُرين وهو كذّاب.
* قوله: وروي ذلك عن علي، فاعتضد به المرسل.
(1) صحيح البخاري (رقم 5212) .
(2) في الأصل: (وتقدم) بالواو، والمثبت من"م"و"هـ".
(3) السنن الكبرى (7/ 300) .
(4) معرفة الصحابة (1/ 279) .
(5) [ق/ 533] .