[5000] - وعن عمر؛ أخرجه النّسائي [1] والبزار [2] من طريق زمعة بن صالح، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن الهاد [3] ، عن عمر. وزمعة ضعيف.
وقد اختلف عليه في وقفه ورفعه.
2039 - قوله: وحكى ابن عبد الحكم، عن الشّافعي أنه قال: لم يصحّ عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريمه ولا في تحليله شيء، والقياس أنّه حلال.
قلت: هذا سمعه ابن أبي حاتم من محمّد [4] ، وكذلك الطّحاوي [5] .
وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في"مناقب الشافعي" [6] له وأخرجه الحاكم في"مناقب الشافعي"عن الأصم، عنه.
وأخرجه الخطيب عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم.
وروى الحاكم [7] عن نصر بن محمَّد المعدّل، عن محمَّد بن القاسم بن شعبان الفقيه، قال: حدثنا الحسن بن عياض، ومحمّد بن أحمد بن حماد، قالا:
(1) السنن الكبرى، للنسائي (9008) .
(2) مسند البزار (رقم 339) .
(3) في الأصل: (الهادي) ، وصوابه في"م"و"هـ".
(4) [ق/517] .
(5) قوله:"وكذلك الطحاوي"، آخره في الأصل إلى بعد جملة:"في مناقب الشافعي له"، والمثبت من"م"و"هـ".
(6) (ص 217) .
(7) في مناقب الشافعي. كما في فتح الباري (8/ 191) .