إبراهيم بن عبد الله بن مطيع، عن أبيه عن ابن عمر، بهذا.
وزاد البيهقي [1] في رواية له، عن جده، وقال: إنها وهم.
وقال الحاكم في علوم الحديث [2] : لم نكتب هذه اللفظة:"أو إناءٍ فِيه شَيءٌ مِن ذَلك"إلا بهذا الإسناد.
وقال البيهقي [3] : المشهور عن ابن عمر في المضبب موقوفا عليه.
ثمّ أخرجه بسند له [4] على شرط الصحيح: أنه كان لا يشرب في قدح فيه حلقة فضة، ولا ضبة فضة.
ثمّ روى النهي في ذلك عن عائشة، وأنس [5] .
وفي حرف الباء الموحدة من"الأوسط"للطبراني [6] ، من:
[145] - حديث: أم عطية: نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب، وتفضيض الأقداح، وكلمه النساء في لبس الذهب، فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح.
قال: تفرد به عمر بن يحيى عن معاوية بن عبد الكريم.
(1) السنن الكبرى (1/ 28) .
(2) معرفة علوم الحديث (ص 131) .
(3) السنن الكبرى (1/؟ 28) .
(4) السنن الكبرى (1/ 29) .
(5) انظر: السنن الكبرى (1/ 29) .
(6) المعجم الأوسط (رقم 3311) .