فهرس الكتاب

الصفحة 2395 من 3279

[4851] - فأخرجه النّسائي [1] من طريق مسلم القري قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

[4852] - وأمّا جابر؛ ففي مسلم [2] من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله، ثمّ نهانا عنها عمر، فلم نعد لها.

[4853] - وأمّا بن مسعود ففي"الصحيحين" [3] : عنه قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} .

وأما ابن عباس؛ فقد تقدم.

[4854] - وأمّا معاوية؛ فلم أر ذلك عنه إلى الآن، ثم وجدته في"مصنف عبد الرزاق" [4] عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أول من سمعنا منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية، قال: أخبرني يعلى: أنّ معاوية استمتع بامرأة في الطّائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك، فقال: نعم.

[4855] - وأما عمرو بن حريث؛ فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم [5] من طريق أبي الزبير: سمعت جابر يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث.

(1) السنن الكبرى للنسائي (5540) .

(2) صحيح مسلم (رقم 1405) (17) .

(3) صحيح البخاري (رقم 4615) ، وصحيح مسلم (بعد رقم 1403) .

(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 14021) .

(5) صحيح مسلم (رقم 1405) (16) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت