[4851] - فأخرجه النّسائي [1] من طريق مسلم القري قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء؟ فقالت: فعلناها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
[4852] - وأمّا جابر؛ ففي مسلم [2] من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله، ثمّ نهانا عنها عمر، فلم نعد لها.
[4853] - وأمّا بن مسعود ففي"الصحيحين" [3] : عنه قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء، ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} .
وأما ابن عباس؛ فقد تقدم.
[4854] - وأمّا معاوية؛ فلم أر ذلك عنه إلى الآن، ثم وجدته في"مصنف عبد الرزاق" [4] عن ابن جريج، عن عطاء، قال: أول من سمعنا منه المتعة صفوان بن يعلى بن أمية، قال: أخبرني يعلى: أنّ معاوية استمتع بامرأة في الطّائف، فأنكرتُ ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباس فذكرنا له ذلك، فقال: نعم.
[4855] - وأما عمرو بن حريث؛ فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم [5] من طريق أبي الزبير: سمعت جابر يقول: كنّا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام، على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأبي بكر، حتى نهانا عنها عمر في شأن عمرو بن حريث.
(1) السنن الكبرى للنسائي (5540) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1405) (17) .
(3) صحيح البخاري (رقم 4615) ، وصحيح مسلم (بعد رقم 1403) .
(4) مصنف عبد الرزاق (رقم 14021) .
(5) صحيح مسلم (رقم 1405) (16) .