غزوة تبوك، فنزلنا ثنيّة الوداع ... فذكره.
ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النّهي الذي وقع يوم الفتح، ولأجل ذلك غضب - صلى الله عليه وسلم -.
السّادس: حجّة الوداع:
[4838] - رواه أبو داود [1] من طريق الربيع بن سبرة، قال: أشهد على أبي أنّه حدّث أن رسول الله نهى عنها في حجّة الوداع.
ويجاب عنه بجوابين:
أحدهما: أن المراد بذكر ذلك في حجّة الوداع إشاعةُ النّهي والتحريمِ؛ لكثرة من حضرها من الخلائق.
والثّاني: احتمال أن يكون انتقل ذِهن أَحَدِ رُواته من"فتح مكة"إلى"حجة الوداع"؛ لأنّ أكثر الرّوايات عن سبرة: أنّ ذلك كان في الفتح. والله أعلم.
1983 - [4839] - حديث عمران بن حصين:"لا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ".
أحمد [2] والدارقطني [3] والطبراني [4] والبيهقي [5] من حديث الحسن عنه.
(1) سنن أبي داود (رقم 2072) .
(2) لم أجده في المسند، ولم يعزه إليه المصنف في"إتحاف المهرة" (ج 22/ 7) فما بعد، رواية الحسن عنه.
(3) سنن الدارقطني (3/ 225) عن عمران، عن ابن مسعود.
(4) المعجم الكبير (ج 18/ 142/ رقم 299) .
(5) السنن الكبرى (7/ 125) .