وشاهده:
[4832] - ما رواه ابن حبان في"صحيحه" [1] من حديث سبرة بن معبد، قال: خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلمّا قَضينا عمرتنا، قال لنا:"ألَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِه النِّسَاءِ"فذكر الحديث.
الثّاني: خيبر:
[4833] - متفق عليه [2] عن علي بلفظ: نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر.
واستشكله السّهيلي وغيره، ولا إشكال فيه [3] ، وقد وقع في"مسند ابن وهب"من حديث ابن عمر مثله، وإسناده قوي، أخرجه البيهقي [4] وغيره.
الثالث: عام الفتح:
[4834] - رواه مسلم [5] من حديث سبرة بن معبد: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى في يوم الفتح عن متعة النّساء.
وفي لفظ له [6] : أَمَرَنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم يخرج حتى نَهَانا عنها.
وفي لفظ له [7] : أن رسول الله قال:"يا أيها النَّاس إنِّي كُنتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في"
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4147) .
(2) تقدم تخريجه.
(3) في هامش"الأصل"ما نصّه:"وجه الإشكال أنه لم يكن ثَمَّ نساءٌ مسلماتٌ، بل يهوديَّاتٌ".
(4) السنن الكبرى (7/ 202) .
(5) صحيح مسلم (رقم 1406) (25) .
(6) المصدر السابق (رقم 1406) (22) .
(7) المصدر السابق (رقم 1406) (21) .