قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في"الصحيحين"من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.
وقال القرطبي في"المفهم": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] [1] ، وهو من أهل اللّسان.
قلت:
[4823] - وفي الطبراني [2] من حديث أبي بن كعب مرفوعا:"لاَ شِغَار"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال:"نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ [3] ، لا صداقَ بَينهُمَا". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.
1981 - [4824] - حديث علي: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن نكاح المتعة.
متّفق عليه [4] .
1982 - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.
(1) في الأصل:"بالشعار"، والمثبت من"م"و"هـ".
(2) المعجم الصغير (رقم 441) .
(3) في الأصل:"المرأة المرأة"، وصوابه من"م"و"هـ".
(4) صحيح البخاري (رقم 4216) ، وصحيح مسلم (رقم 1407) .