فهرس الكتاب

الصفحة 2380 من 3279

قلت: ومالكٌ إنما تلّقاه من نافع؛ بدليل ما في"الصحيحين"من طريق عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشّغار؟ فذكره.

وقال القرطبي في"المفهم": التّفسير في حديث ابن عمر جاء من قول نافع، ومن قول مالك، وأمّا في حديث أبي هريرة فهو على الاحتمال، والظاهر أنه من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان من تفسير أبي هريرة فهو مقبول؛ لأنّه أعلم [بما سمع] [1] ، وهو من أهل اللّسان.

قلت:

[4823] - وفي الطبراني [2] من حديث أبي بن كعب مرفوعا:"لاَ شِغَار"، قالوا يا رسول الله، وما الشغار؟ قال:"نكَاحُ المرأةِ بِالمرْأَةِ [3] ، لا صداقَ بَينهُمَا". وإسناده وإن كان ضعيفًا لكنّه يستأنس به في هذا المقام.

1981 - [4824] - حديث علي: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهى عن نكاح المتعة.

متّفق عليه [4] .

1982 - قوله: كان ذلك جائزًا في ابتداء الإِسلام ثم نسخ.

(1) في الأصل:"بالشعار"، والمثبت من"م"و"هـ".

(2) المعجم الصغير (رقم 441) .

(3) في الأصل:"المرأة المرأة"، وصوابه من"م"و"هـ".

(4) صحيح البخاري (رقم 4216) ، وصحيح مسلم (رقم 1407) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت