متفق عليه [1] من حديث نافع عنه. وفي رواية لهما: عن عبيد الله بن عمر، قلت لنافع: ما الشِّغار؟
1978 - [4818] - قوله: ويُروى: وبُضْعُ كل واحدةٍ منهما مهر الأخرى.
لم أجد هذا في الحديث، وإنما هو تفسير ابن جريج كما بَيّن ذلك البيهقي [2] .
1979 - [4819] قوله: وورد في بعض الرِّوايات: أَنه نهى عن الشِّغار، وهو أن يزوّج الرّجل ابنتَه على أن يزوجه صاحبه ابنتَه. ولم يذكر فيه أنّ بُضْع كلِّ واحدةٍ منهما صداقًا للأخرى.
مسلم [3] حديث أبي هريرة بنحو ما قال.
وفي الباب:
[4820] - عن جابر؛ رواه مسلم [4] .
(1) صحيح البخاري (رقم 6960) ، وصحيح مسلم (رقم 1415) .
(2) السنن الكبرى (7/ 200) .
(3) صحيح مسلم (رقم 1416) .
(4) صحيح مسلم (رقم 1417) .