وقال ابن عبد البر [1] : حديث فاطمة بنت قيس يدلّ على جواز نظر المرأة إلى الأعمى وهو أصح من هذا.
وقال أبو داود [2] : هذا لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة بدليل حديث فاطمة.
قلت: وهذا [جمع] [3] حَسن، وبه جمع المنذري في"حواشيه"، واستحسنه شيخنا.
لما ذكر الإمام تبعا للقاضي الحسين حديث الباب جعل القصّة لعائشة وحفصة وتعقّبه شيخنا في"تصحيح المنهاج"بأن ذلك لا يعرف، لكن وجد في"الغيلانيات" [4] من حديث أسامة، على وفق ما نقله القاضى والإمام، فإما أن يحمل على أن الرّاوي قَلَبَه؛ لأن ابن حبان [5] [وصف] [6] راويه بأنّه كان شيخا مغَفَّلا يقلب الأخبار، وهو وهب بن حفص الحرّاني، وإمّا أن يحمل على التّعدّد، ويؤيده أثرُ عائشة الذي قدَّمته.
1960 - [4387] - قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"النَّظَرُ في الْفرج يُورِثُ الطَّمْسَ".
(1) الاستذكار (18/ 79 - قلعجي) .
(2) السنن (4/ 63) .
(3) من"م"و"هـ".
(4) الغيلانيات (رقم 146) .
(5) في كتاب المجروحين (3/ 76) .
(6) في الأصل:"ضعف"، والمثبت من"م"و"هـ".