[4776] - وحديث أبي حميد رواه أحمد [1] والطبراني [2] والبزار [3] ولفظه:"إذَا خَطَب أحدُكُمْ امْرَأةً فَلا جُنَاحَ عَلَيْه أَن يَنظرَ إلَيها إذَا كَان إنّما يَنظر إِلَيها للخِطْبَة".
1955 - [4777] - حديث جابر: أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"إذَا خَطب أحدُكُم المرأةَ فَإنْ اسْتَطاع أنْ يَنْظُر إِلَى [مَا يَدعُوه إلى] [4] نِكَاحِها فَلْيَفْعَل". قال: فخطبت جاريةً فكنت أتخبّأ لها حتى رأيت منها ما دعاني إلى نكاحها، فتزوجتها.
الشافعي [5] وأبو داود [6] والبزَّار [7] والحاكم [8] من حديث ابن إسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن عنه.
ورواه أحمد [9] من هذا الوجه، وفيه: أنها من بني سلمة.
وأعله ابن القطان [10] بواقد بن عبد الرحمن، وقال: المعروف واقد بن عمرو.
(1) مسند الإمام أحمد (5/ 424) .
(2) المعجم الأوسط (رقم 911) .
(3) عزاه إليه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 279) .
(4) في الأصل:"تدعوه إليه"، وصوابه في"م"و"هـ".
(5) معرفة السنن والآثار (5/ 224) .
(6) سنن أبي داود (رقم 2082) .
(7) كما في بيان الوهم والإيهام (4/ 428 - 429) .
(8) مستدرك الحاكم (2/ 165) .
(9) مسند أحمد (3/ 334، 360) .
(10) بيان الوهم والإيهام (4/ 429) .