فهرس الكتاب

الصفحة 2347 من 3279

عن ابن الحنفية، عن علي، قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي بعدك أسَمِّيه محمدًا، وأكنيه بكنيتك؟ قال:"نَعَمْ". قال: فكانت لي رخصة.

صحّحه التّرمذي والحاكم قال البيهقي [1] : هذا يدلّ على أنّه سمع النّهي فسأل الرخصة له وحده.

وقال حميد بن زنجويه [2] : سألت ابن أبي أويس: ما كان مالك يقول في الرجل يجمع بين كنية النبي - صلى الله عليه وسلم - واسمه؟ فأشار إلى شيخٍ جالسٍ معنا، فقال هذا محمّد بن مالك، سماه أبوه محمّدًا، وكناه أبا القاسم، وكان مالك يقول: إنما نهى عن ذلك في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - كراهيَّةَ أن يُدعى أحد باسمه أو كنيته فيلتفت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمّا اليوم فلا.

وهذا كأنه استنبطه من [سياق] [3] الحديث الذي في"الصحيح"في سبب النهي عن ذلك. والله أعلم.

(1) السنن الكبرى للبيهقي (9/ 309) .

(2) المصدر السابق.

(3) من"م"و"هـ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت