أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبيدِ بَين الأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ.
فقال [1] : إنما: هو: بَينَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ
فقال:"هُمَا سَواءٌ".
فإن السهيلي قال في"الروض" [2] : إنه - صلى الله عليه وسلم - قدم الأقرع على عيينة؛ لأن عيينة وقع له أنه ارتد، ولم يقع ذلك للأقرع.
[4647] - وروى الحاكم والبيهقي [3] والخطيب [4] من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله، عن علي بن عمرو الأنصاري، عن بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا:
تَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا ... يُقَالُ لِشَيْء كَانَ إِلَّا تَحَقَّقُ
قالت عائشة: لم يقل: (تحققَّا) لئلا يُعربه فيصير شعرًا.
قال البيهقي: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه من يجهل حاله.
وقال الخطيب: غريب جدًّا. والله أعلم.
1890 - [4648] - قوله: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو.
(1) القائل هو: أبو بكر الصديق رضي الله عنه.
(2) الرَّوض الأنف (4/ 271 - 272) .
(3) السنن الكبرى (7/ 43) من طريق الحاكم، ولم أره في المستدرك.
(4) تاريخ بغداد (10/ 180) .