فهرس الكتاب

الصفحة 2301 من 3279

أَتَجْعَلُ نَهْبِي وَنَهْبَ الْعَبيدِ بَين الأَقْرَعِ وعُيَيْنَةَ.

فقال [1] : إنما: هو: بَينَ عُيَيْنَةَ وَالأَقْرَعِ

فقال:"هُمَا سَواءٌ".

فإن السهيلي قال في"الروض" [2] : إنه - صلى الله عليه وسلم - قدم الأقرع على عيينة؛ لأن عيينة وقع له أنه ارتد، ولم يقع ذلك للأقرع.

[4647] - وروى الحاكم والبيهقي [3] والخطيب [4] من طريق عبد الله بن مالك النحوي مؤدب القاسم بن عبيد الله، عن علي بن عمرو الأنصاري، عن بن عيينة، عن الزهري، عن عروة عن عائشة قالت: ما جمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت شعر قط إلا بيتًا واحدًا:

تَفَاءَلْ بِمَا تَهْوَى يَكُنْ فَلَقَلَّمَا ... يُقَالُ لِشَيْء كَانَ إِلَّا تَحَقَّقُ

قالت عائشة: لم يقل: (تحققَّا) لئلا يُعربه فيصير شعرًا.

قال البيهقي: لم أكتبه إلا بهذا الإسناد، وفيه من يجهل حاله.

وقال الخطيب: غريب جدًّا. والله أعلم.

1890 - [4648] - قوله: كان يحرم عليه إذا لبس لأمته أن ينزعها حتى يلقى العدو.

(1) القائل هو: أبو بكر الصديق رضي الله عنه.

(2) الرَّوض الأنف (4/ 271 - 272) .

(3) السنن الكبرى (7/ 43) من طريق الحاكم، ولم أره في المستدرك.

(4) تاريخ بغداد (10/ 180) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت