والترمذي [1] والنسائي [2] من حديث سفيان دون الزيادة.
ورواه الدارمي [3] وابن خزيمة وابن حبان [4] والحاكم [5] والنسائي [6] من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة بلفظ: ما توفي رسول الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء.
[4609] - وروى الترمذي [7] من طريق شهر، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، فقال: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} الآية. فأحل الله فتيات المؤمنات، وامرأةً مؤمنةً إن وهبت نفسها للنبي، وحرم كل ذات دين غيرِ الإِسلام، وقال: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} إلى قوله {خَالِصَةً لَكَ} [8] ، وحرّم ما سوى ذلك من أصناف النساء. قال: حديث حسن.
1883 - [4610] - حديث: لما نزلت آية التخيير بدأ بعائشة.
متفق عليه [9] من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، قالت: لما أمر
(1) سنن الترمذي (رقم 3216) .
(2) سنن النسائي (رقم 3204) .
(3) سنن الدارمي (رقم 2241) .
(4) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 6366) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 437) .
(6) سنن النسائي (رقم 2242) .
(7) سنن الترمذي (رقم 3215) .
(8) [سورة الأحزاب, الآية: 50] .
(9) صحيح البخاري (رقم 4785) ، وصحيح مسلم (رقم 1475) .