فهرس الكتاب

الصفحة 2246 من 3279

ورواه معمر، عن زيد بن أبي أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، من غير خلاف فيه؛ أخرجه أبو داود [1] وابن ماجه [2] وأحمد [3] والبزار، والحاكم [4] والبيهقي [5] ، وصححه جماعة.

1850 - [قوله] [6] : جرى الأمر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة، ولا إلى المتطوعة -إلى أن قال-: وعنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّمَا [هَذِه] [7] الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ".

أما الأول؛ فأخذه بالاستقراء، ولم أره صريحا.

وأما تحريم الصّدقة على آل محمَّد:

[4519] - فرواه مسلم [8] من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وفي لفظ لأبي نعيم في"معرفة"

(1) سنن أبي داود (رقم 1636) .

(2) سنن ابن ماجه (رقم 1841) .

(3) مسند الإمام أحمد (3/ 56) .

(4) مستدرك الحاكم (1/ 407 - 408) .

(5) السنن الكبرى (7/ 15، 22) .

(6) في الأصل"حديث"، والمثبت من"م"و"هـ".

(7) من"م"و"هـ".

(8) صحيح مسلم (رقم 1073) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت