ورواه معمر، عن زيد بن أبي أسلم، عن عطاء، عن أبي سعيد، من غير خلاف فيه؛ أخرجه أبو داود [1] وابن ماجه [2] وأحمد [3] والبزار، والحاكم [4] والبيهقي [5] ، وصححه جماعة.
1850 - [قوله] [6] : جرى الأمر في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصرف شيء من الصدقات إلى المرتزقة، ولا إلى المتطوعة -إلى أن قال-: وعنه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"إنَّمَا [هَذِه] [7] الصَّدَقَةُ أَوْسَاخُ النَّاسِ، وَإنَّهَا لَا تَحِلّ لِمُحَمّدٍ وَلَا لآلِ مُحَمَّدٍ".
أما الأول؛ فأخذه بالاستقراء، ولم أره صريحا.
وأما تحريم الصّدقة على آل محمَّد:
[4519] - فرواه مسلم [8] من حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، في حديث طويل، وفيه هذا اللفظ، وفي لفظ لأبي نعيم في"معرفة"
(1) سنن أبي داود (رقم 1636) .
(2) سنن ابن ماجه (رقم 1841) .
(3) مسند الإمام أحمد (3/ 56) .
(4) مستدرك الحاكم (1/ 407 - 408) .
(5) السنن الكبرى (7/ 15، 22) .
(6) في الأصل"حديث"، والمثبت من"م"و"هـ".
(7) من"م"و"هـ".
(8) صحيح مسلم (رقم 1073) .