فهرس الكتاب

الصفحة 2218 من 3279

قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.

* حديث:"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".

تقدم قريبا.

1819 - قوله: إذا قال الإِمام:"من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] [1] قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.

[4438] - أما الحديث؛ فروى الحاكم [2] ، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.

وهو من رواية مكحول، عن [3] أبي أمامة، عنه.

وقيل: لم يسمع منه.

[4439] - وروى أبو داود [4] والحاكم [5] من حديث عكرمة، عن ابن عباس:

(1) في الأصل:"على"، والمثبت من"م"و"هـ".

(2) مستدرك الحاكم (2/ 135 - 136) ، وقال:"على شرط مسلم".

(3) [ق/ 455] .

(4) سنن أبي داود (رقم 2737، 2738) .

(5) مستدرك الحاكم (2/ 221) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت