قفلوا ثم رجعوا إلى العدو ثانية كان لهم الثلث؛ لأن نهوضهم بعد القفول أشق عليهم وأخطر.
* حديث:"الْغَنِيمةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ".
تقدم قريبا.
1819 - قوله: إذا قال الإِمام:"من أخذ شيئًا فهو له" [فعلى] [1] قولين: أحدهما أنه يصح شرطه؛ لما روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك يوم بدر. وأصحهما: المنع، والحديث تكلموا في ثبوته، وبتقدير ثبوته؛ فإن غنائم بدر كانت له خاصة يضعها حيث شاء.
[4438] - أما الحديث؛ فروى الحاكم [2] ، من حديث عبادة بن الصامت: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين التقى الناس ببدر نفل كل امريء ما أصاب.
وهو من رواية مكحول، عن [3] أبي أمامة، عنه.
وقيل: لم يسمع منه.
[4439] - وروى أبو داود [4] والحاكم [5] من حديث عكرمة، عن ابن عباس:
(1) في الأصل:"على"، والمثبت من"م"و"هـ".
(2) مستدرك الحاكم (2/ 135 - 136) ، وقال:"على شرط مسلم".
(3) [ق/ 455] .
(4) سنن أبي داود (رقم 2737، 2738) .
(5) مستدرك الحاكم (2/ 221) .