1807 - وقوله: كانت أربعةُ أخماسِ الْفيء لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضمومةً إلى خُمُس الخمسِ، فجملة ما كان له أحدٌ وعشرون سهما، من خمسة وعشرين سهما، وكان يصرف الأخماس الأربعة إلى المصالح.
ثم قال في موضع آخر: [و] [1] كان ينفق من سهمه على نفسه، وأهله، ومصالحه، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله، وفي سائر المصالح.
ثم قال بعد أن قرر أن سهم النبي - صلى الله عليه وسلم - هو خمس الخمس، وأن هذا السهم كان [له] يعزل [منه] [2] نفقة أهله، إلى آخره- قال: ولم يكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يملكه، ولا ينتقل منه إلى غيره إرثا، بل ما يملكه الأنبياء لا يورث عنهم كما اشتهر في الخبر.
أما مصرف أربعة أخماس الفيء؛ فبوَّب عليه البيهقي [3] واستنبطه من حديث مالك بن أوس، عن عمر.
وورد ما يخالفه:
[4404] - ففي"الأوسط"للطبراني [4] ، و"تفسير ابن مردويه"من حديث ابن عباس: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا بعث سرية قسموا خمس الغنيمة، فضرب
(1) من"م"و"هـ".
(2) ما بين المعقوفتين في الموضعين من"م"و"هـ".
(3) السنن الكبرى (6/ 297 - 298) .
(4) لم أجده في مطبوعة الأوسط, وإنما وجدته في"المعجم الكبير" (رقم 12660) ، وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 343) إلى الطبراني، وأطلق ومقتضى ذلك أنه في الكبير.