فهرس الكتاب

الصفحة 2200 من 3279

قلت: وذكره ابن قتيبة في"غريب الحديث" [1] عن الأصمعي، عن رجل من الأعراب [2] .

* حديث:"عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَت حَتَّى تُؤَدِّيهِ".

تقدم في"باب العارية".

1803 - قوله: عن أبي بكر، وعلي، وابن مسعود، وجابر: إنّ الوديعة أمانة.

[4399] - أمّا أبو بكر، فرواه سعيد بن منصور, حدثنا أبو شهاب، عن حجاج بن أرطاة، عن أبي الزبير، عن جابر: أنّ أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت: أن لا ضمان فيها.

وإسناده ضعيف.

[4400] - وأمّا علي وابن مسعود: فرواه الثوري في"جامعه"والبيهقي [3] من طريقه، عن جابر الجعفي، عن القاسم بن عبد الرحمن: أن عليا وابن مسعود قالا: ليس على المؤتمن ضمان.

وأمّا جابر؛ فالظاهر [4] أنه لَمَّا رواه عن أبي بكر، ولم ينكره جعل كأنّه قال به.

والله أعلم.

(1) غريب الحديث، لابن قتيبة (2/ 564) .

(2) قال ابن حجر:"وكذا نقله الجوهري عن بعض الأعراب". من هامش"الأصل".

(3) السنن الكبرى (6/ 289) .

(4) [ق/ 451] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت