1784 - [4479] - حديث [علي] [1] : لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصى بالربع، ولأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث.
البيهقي [2] من حديث الحارث عن علي، بالجملة الثانية، وزاد: فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
والحارث ضعيف.
[4480] - وروى أيضًا [3] عن ابن عباس [أنه] [4] قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع. الحديث.
1785 - [4481] - حديث علي: أنه قضى بالدين قبل التركة.
أحمد [5] وأصحاب السنن [6] من حديث الحارث عنه.
وعلقه البخاري [7] ، ولفظهم: (قبل الوصية) .
(1) من"م"و"هـ".
(2) السنن الكبرى (6/ 270) .
(3) السنن الكبرى (في الموضع السابق) .
(4) من"م"و"هـ".
(5) مسند الإِمام أحمد (1/ 79، 131، 144) .
(6) سنن الترمذي (رقم 2094) ، وسنن ابن ماجه (رقم 2715) .
(7) في كتاب الوصايان باب: تأويل قوله تعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} .