فهرس الكتاب

الصفحة 2186 من 3279

إن ههنا غلاما لم يحتلم من غسان، ووارثه بالشام، وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم، فقال عمر: فليوص لها ... الحديث.

ورواه أيضًا من وجه آخر [1] ، وفيه: أن الغلام كان ابن اثنتي عشرة سنة، أو عشر سنين.

وقال البيهقي [2] : علق الشّافعي القول بجواز وصية الصبي، وتدبيره بثبوت الخبر عن عمر؛ لأنه منقطع، وعمرو بن سليم لم يدرك عمر.

قلت: ذكر ابن حبان في"ثقاته" [3] : أنه كان يوم قتل عمر جاوز الحلم.

وكأنه أخذه من قول الواقدي [4] : إنه كان حين قتل عمر راهق الاحتلام.

1782 - [4477] - حديث: أن عثمان أجاز وصية غلام ابن إحدى عشرة سنة.

لم أجده.

(1) موطأ الإِمام مالك (في الموضع السابق) .

(2) السنن الكبرى (6/ 282) .

(3) الثقات (5/ 167) .

(4) كذا نسبه المصنف إلى الواقدي! وهو في الطبقات الكبرى (5/ 72) من كلام ابن سعد نفسه ولم ينسبه إلى الواقدي، وكأنّ المصنف إنما نقله بواسطة الحافظ المزي في تهذيب الكمال (22/ 56) فإنه عزاه إلى الواقدي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت