فهرس الكتاب

الصفحة 2165 من 3279

1758 - [4427] - حديث علي: أنه كان يقول في المبعَّض: يحجب بقدر ما فيه من الرق.

كذا ذكره عنه، والمحفوظ عنه خلاف ذلك:

[4428] - روى البيهقي [1] عنه أنه قال: المملوكون وأهل الكتابة بمنزلة الأموات.

1759 - [4429] - قوله: قول زيد في الجد والإخوة حيث كان ثلث الباقي بعد الفرض خيرا له في القسمة.

البيهقي [2] من طريق إبراهيم النخعي عن زيد بن ثابت.

1760 - قوله: اتفق الصحابة على العول في زمن عمر حين ماتت امرأة في عهده عن زوج وأختين؛ فكانت أول فريضة عائلة في الإِسلام، فجمع الصحابة، وقال: فرض الله للزوج النصف، وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه، فأشيروا علي فأشار عليه العبّاس بالعول، فقال: أرأيت لو مات رجل وترك ستة

(1) السنن الكبرى (6/ 223) .

(2) السنن الكبرى (6/ 250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت