فهرس الكتاب

الصفحة 2155 من 3279

1745 - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] [1] في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] [2] في معظمها، وكان عثمان [تكلم] [3] في مسائل معدودة.

لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.

1746 - [4410] - قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.

البيهقي [4] من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.

[4411] - ثم روى [5] عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.

(1) في الأصل:"تكلمون"، وصوابه من"م"و"هـ".

(2) في الأصل:"يتكلمون"، والمثبت من"م"و"هـ".

(3) في الأصل:"يتكلم"، والمثبت من"م"و"هـ".

(4) السنن الكبرى (6/ 228) .

(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت