1745 - قوله: كان علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس [تكلموا] [1] في جميع أصول الفرائض، وكان أبو بكر وعمر ومعاذ بن جبل [تكلموا] [2] في معظمها، وكان عثمان [تكلم] [3] في مسائل معدودة.
لم أقف على ذلك منقولًا بإسناد.
1746 - [4410] - قوله: كان مذهب ابن عباس في زوج وأبوين: أن لها الثلثَ كاملًا.
البيهقي [4] من رواية عكرمة: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال. فقال ابن عباس للأم الثلث كاملا.
[4411] - ثم روى [5] عن إبراهيم النخعي قال: خالف ابن عباس جميع أهل الفرائض في ذلك.
(1) في الأصل:"تكلمون"، وصوابه من"م"و"هـ".
(2) في الأصل:"يتكلمون"، والمثبت من"م"و"هـ".
(3) في الأصل:"يتكلم"، والمثبت من"م"و"هـ".
(4) السنن الكبرى (6/ 228) .
(5) أي البيهقي في السنن الكبرى (في الموضع السابق) .