فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 3279

مسلم [1] وأبي داود [2] من حديث زيد بن خالد وقال: إن هذه الزيادة غير محفوظة [3] ، يعني قوله:"إنْ جَاء بَاغِيهَا فَعَرِّف"، وأشار إلى أن حماد بن سلمة تفرد بها وليس كذلك، بل في رواية مسلم، أن الثوري وزيد بن أبي أنيسة [وَافَقَا] [4] حمادًا [5] . ورواها البخاري أيضًا في حديث زيد بن خالد، ورواها مسلم، وأحمد، والنسائي، والبيهقي، وغيرهم من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، في الحديث الماضي.

* قوله: روي أنّه - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا أن يغرم الدينار الذي وجده، لما جاء صاحبه.

تقدم.

1710 - قوله: إنما جاز أكل الشاة؛ للحديث.

يشير إلى قوله في حديث زيد بن خالد، وسأله عن الشاة؟: فقال:"خُذْهَا فَإِنَّما هِيَ لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ للذِّئْبِ". لكن ليس فيه التصريح بتملكها في الحال.

(1) صحيح مسلم (رقم 1722) .

(2) سنن أبي داود (رقم 1706) .

(3) سنن أبي داود (2/ 136) .

(4) تصحف في الأصل إلى (واقفا) بتقديم القاف، وصوابه في"م".

(5) لكن ذلك إنما هو في حديث أبي بن كعب، وليس في حديث زيد بن خالد، انظر: صحيح مسلم (3/ 1350 - 1351) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت