فهرس الكتاب

الصفحة 2113 من 3279

ورواه أبو داود [1] أيضًا من طريق بلال بن يحيى العبسي، عن علي بمعناه، وإسناده حسن.

وقال المنذري: في سماعه من علي نظر.

قلت: قد روى عن حذيفة، ومات قبل علي.

[4334] - ورواه أبو داود أيضًا [2] من حديث سهل بن سعد مطولًا، وفيه موسى بن يعقوب الزمعي مختلف فيه.

وأعلّ البيهقي [3] هذه الروايات؛ لاضطرابها ولمعارضتها لأحاديث اشتراط السنة في التعريف؛ لأنها أصح، قال: ويحتمل أن يكون إنما أباح له الأكل قبل التعريف [للاضطرار] [4] ، والله أعلم.

1705 - [4335] - حديث:"مَن وَجَد طَعامًا فَلْيَاكُلْه ولا يُعرِّفْه".

هذا حديث لا أصل له، قال المصنف في"التذنيب": هذا اللفظ لا ذكر له في الكتب. نعم قد يوجد في"كتب الفقه"بلفظ أنه قال:"مَن وَجَد طعامًا أَكَلَه ولم يُعرِّفْه". قال: والأكثرون لم ينقلوا في الطعام حديثًا، بل أخذوا حكم ما يَفسد من الطعام من قوله:"إنَّما هِيَ لَك أو لأخِيك أو للذِّئبِ".

وعكس الغزَّالي [5] القضيّة فجعل الحديث في الطعام، ثم قال: وفي معناه الشاة.

(1) سنن أبي داود (رقم 1715) .

(2) سنن أبي داود (رقم 1716) .

(3) السنن الكبرى (6/ 194) .

(4) في الأصل: (للاشتراط) ، وهو خطأ، والصواب في"م".

(5) الوسيط (4/ 293) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت