[4329] - حديث عياض بن [حمار] [1] :"مَنِ الْتَقَط لُقَطَةً، فَلْيُشْهِدْ عَليها ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَيْ عَدْلٍ".
أبو داود [2] والنسائي [3] وابن ماجه [4] وابن حبان [5] به، وزيادة:". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلَا يُغَيِّب، فإنْ جَاء صَاحِبُها فَهُو أَحَقُّ بِها، وإلَّا فَهُو مَال الله يؤْتِيه مَن يَشَاء".
ولفظ البيهقي [6] :". . . ثُمَّ لَا يَكْتُم وَلْيُعَرِّفْ".
ورواه الطبراني [7] وله طرق.
وفي الباب:
[4330] - عن مالك بن عمير عن أبيه؛ أخرجه أبو موسى المديني في"الذيل".
1702 - [4331] - قوله: روي في بعض الأخبار:"مَنِ التَقَط لُقَطَةً يَسِيرَةَ فَلْيعَرِّفْهَا ثَلاثةَ أيَّامٍ".
(1) في الأصل: (حماد) وصوابه من"م".
(2) سنن أبي داود (رقم 1709) .
(3) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5808) .
(4) سنن ابن ماجه (رقم 2505) .
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4894) .
(6) السنن الكبرى (6/ 193) .
(7) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 985، 989، 990، 991) .