وصرّح عند ابن حبان بسماع هشام بن عروة منه، وبسماعه من جابر، ورواه أيضًا [1] من طريق وهب بن كيسان، عن جابر الجملة الأولى.
واستدل به ابن حبان على أن الدّمي لا يملك الموات؛ لأن الأجر إنما يكون للمسلم [2] .
وتعقّبه المحب الطبري: بأن الكافر يتصدق ويجازى عليه في الدنيا، كما ورد به الحديث.
قلت: وقول ابن حبان أقرب للصّواب، وظاهر الحديث معه، والمتبادر إلى اللهم منه أن إطلاق الأجر إنما يراد به الأخروي، والله أعلم (11604) .
العوافي -جمع عافية- وهم طلاب الرّزق.
* حديث [3] [4] : روي: أنه قال:"عاديّ الأرضِ لله وَلِرَسولِه".
تقدّم قريبًا.
1657 - [4235] - حديث:"مَن أحيى أرضًا ميتةً في غير حقّ مسلمٍ فهي لَه".
(1) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5205) .
(2) صحيح ابن حبان (الإحسان 11/ 615) ونصه:"في هذا الخبر دليل على أن الدّمي إذا أحيا الأرض لم تكن له؛ لأن الصدقة لا تكون إلا للمسلم".
(3) وانظر: فتح الباري (5/ 19) .
(4) [ق/424] .