والربح كلَّه، فقالا له: لو تلف كان ضمانه علينا، فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل لأمير المؤمنين: لو جعلته قراضا؟ فقال قد جعلته، وأخذ منهما نصف الرّبح.
مالك في"الموطأ" [1] والشافعي [2] عنه، عن زيد بن أسلم، عن أبيه به، أتم من هذا السياق. وإسناده صحيح.
ورواه الدارقطني [3] من طريق عبد الله بن زيد بن أسلم، عن أبيه.
1636 - قوله: الرّجل الذي قال لعمر ذلك، قيل: إنه عبد الرحمن بن عوف.
هذا حكاه ابن داود شارح"المختصر"، وتبعه القاضي حسين والإمام الغزالي [4] ، و [ابن الصلاح] [5] . قال ابن داود: وكان المال مائة ألف درهم.
قال الطحاوي: يحتمل أن يكون عمر شاطرهما فيه، كما كان يشاطر عماله أموالهم.
(1) موطأ الإِمام مالك (2/ 687 - 688) .
(2) معرفة السنن والآثار (رقم 3702) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 63) .
(4) الوسيط، للغزالي (4/ 105) .
(5) في الأصل، و"م": (ابن الصباغ) ، والمثبت من"د"، تبعًا لأصل الكتاب (البدر المنير) (7/ 24) ففيه: (وحكاه ابن الصلاح في كلامه على"المهذب"عن بعضهم) .