فهرس الكتاب

الصفحة 2005 من 3279

1615 - [4155] - حديث:"لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى.

الدارقطني [1] من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ:"لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن".

وفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في"النكاح".

(1) سنن الدارقطني (3/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت