1615 - [4155] - حديث:"لا نِكَاحَ إلَّا بِأَرْبَعَةٍ؛ بِخَاطِبِ، وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدَيْنِ". روي مرفوعا وموقوفًا. انتهى.
الدارقطني [1] من حديث هشام، عن أمه، عن عائشة بلفظ:"لا بُدّ في النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ؛ الْوَلِيّ، وَالزَّوْجِ، وَالشَّاهِدَيْن".
وفي إسناده أبو الخصيب، وهو مجهول، وسيعاد في"النكاح".
(1) سنن الدارقطني (3/ 225) .