1591 - [4109] - حديث: أبي هريرة:"الصّلحُ جائزٌ بَيْنَ المسلِمين إلا صُلْحًا [1] أَحّلَّ حَرامًا أو حَرّم حلالًا".
أبو داود [2] وابن حبان [3] والحاكم [4] من طريق الوليد بن رباح، عنه بتمامه.
ورواه أحمد [5] من حديث سليمان بن بلال، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة دون الاستثناء.
وفي الباب: عن عمرو بن عوف وغيره، كما سيأتي قريبا.
1592 - [4110] - قوله: ووقف هذا الحديث على عمر أشهر.
البيهقي في"المعرفة" [6] من طريق أبي العوام البصري، قال: كتب عمر إلى أبي موسى ... فذكر الحديث. وفيه:"والصّلح جائزٌ. . ."فذكره بتمامه.
ورواه في"السنن" [7] من طريق أخرى إلى سعيد بن أبي بردة، قال: هذا كتاب عمر إلى أبي موسى. . . فذكره فيه. وسيأتي في"كتاب القضاء"تامًّا إن شاء الله.
(1) [ق/411] .
(2) سنن أبي داود (رقم 3594) .
(3) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 5091) .
(4) مستدرك الحاكم (2/ 50) .
(5) مسند الإِمام أحمد (2/ 366) .
(6) معرفة السنن والآثار (رقم 3659) .
(7) السنن الكبرى (6/ 65) .