قال البيهقي: يقال: إن أبا يوسف تفرد به، وليس كذلك. ثم أخرجه [1] من طريق الزبيري المدني القاضي، عن هشام نحوه، لكن عَيَّنَ أنّ الثمن ستمائة ألف.
[4105] - وروى أبو عبيد في"كتاب الأموال" [2] عن عفان، عن حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين قال: قال عثمان لعلي: ألا تأخذ على يدي ابن أخيك، يعني عبد الله بن جعفر، وتحجر عليه اشترى سبخة بستين ألف درهم، ما يسرني أنها لي بنعلي.
قول المصنف:"ثلاثين ألفا"لعله من النساخ، والصواب: ستين.
1588 - [4106] - حديث ابن عباس في قوله تعالى: {فإنْ آنسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} معناه: رأيتم منهم صلاحا في دينهم، وحفظا لأموالهم.
البيهقي [3] من طريق علي بن أبي طلحة، عنه، أتم من هذا.
1589 - قوله: وروي مثله عن مجاهد والحسن.
[4107] - أمّا أثر مجاهد فرواه [الثوري] [4] في"جامعه"عن منصور عنه.
(1) السنن الكبرى (6/ 61) .
(2) كتاب الأموال، لأبي عبيد.
(3) السنن الكبرى (5/ 56) .
(4) في الأصل (الترمذي) ، والمثبت من"م"و"د".