[4059] - وقد أخرج النسائي [1] والبزار من حديث العرباض بن سارية قال: بعت من النبي - صلى الله عليه وسلم - بكرا فأتيته أتقاضا، فقلت: اقضني ثمن بكري؟ قال:"لا أَقْضِيكَ إلَّا نَجِيبةً"، فدعاني فأحسن قضائي، ثم جاء أعرابي فقال: اقضني بكري. فقضاه بعيرًا. . . الحديث.
1563 - [4060] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن قرض جرّ منفعة.
وفي رواية:"كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُو رِبًا".
قال عمر بن بدر في"المغني"لم يصح فيه شيء.
وأما إمام الحرمين فقال: إنه صح، وتبعه الغزالي [2] . وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في"مسنده" [3] من حديث علي باللفظ الأول. وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك.
[4061] - ورواه البيهقي في"المعرفة" [4] عن فضالة بن عبيد موقوفًا، بلفظ: كل قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وُجُوهِ الرِّبَا.
[4062 - 4065] - ورواه في"السنن الكبرى" [5] عن ابن مسعود، وأبي كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس،، موقوفًا عليهم.
(1) سنن النسائي (رقم 4619) .
(2) الوسيط، للغزالي (3/ 453)
(3) بغية الباحث (رقم 437) .
(4) المعرفة والآثار (4/ 391) .
(5) السنن الكبرى (5/ 349 - 350) .