يذكر له إسنادًا وقال ابن حزم [1] : لم يذكر الشّافعي له إسنادًا فبطل أن يكون فيه حجة.
وقال الماوردي [2] : لم يسنده الشّافعي؛ لأنه نقله من"السير".
قال الشيخ الموفق في"الكافي" [3] بعد أن ساق هذا الحديث: متفق عليه.
وهو وهم منه.
1550 - [3936] - حديث: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوضع الجوائح.
مسلم [4] عن جابر. وفي لفظ للنسائي [5] : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وضع الجوائح [6] .
1551 - [3937] - حديث: أن رجلًا ابتاع تمرة فأذهبتها الجائحة، فسأله أن يضع عنه، فأبى أن لا يفعل. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"يَأبي أَنْ لا يَفْعَلَ خَيرًا". فأخبر البائع بما ذكر النبي [7] - صلى الله عليه وسلم - فسمح به للمبتاع.
(1) المحلى (8/ 463) .
(2) الحاوي، للماوردي (8/ 215) .
(3) الكافي (2/ 64) .
(4) صحيح مسلم (رقم 1554) .
(5) سنن النسائي (رقم 4529) .
(6) في"م": (أمر بوضع الحوائج) والمثبت موافق لما في النّسائي.
(7) في"م":"ذكر للنبي".