وروى البيهقي [1] عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.
ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في"باب الخلاف فيما يجب به البيع" [2] بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.
* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.
متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.
1539 - [3907] - قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.
ابن ماجه [3] والدارقطني [4] والبيهقي [5] عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.
[3908] - قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار [6] من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.
(1) السنن الكبرى (5/ 290 - 291) .
(2) الأم (3/ 8) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2228) .
(4) سنن الدارقطني (3/ 8) .
(5) السنن الكبرى (5/ 316) .
(6) كشف الأستار (رقم 1265) .