فهرس الكتاب

الصفحة 1910 من 3279

وروى البيهقي [1] عن نافع قال: هو بيع الدين بالدين.

ويؤيد هذا نقل أحمد الإجماع الماضي. وقد رواه الشافعي في"باب الخلاف فيما يجب به البيع" [2] بلفظ: نهى عن بيع الدين بالدين.

* حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه.

متفق عليه. وله طرق، وقد تقدم.

1539 - [3907] - قوله: روي مرسلا ومسندا: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان؛ صاع البائع وصاع المشتري.

ابن ماجه [3] والدارقطني [4] والبيهقي [5] عن جابر، وفيه ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير.

[3908] - قال البيهقي: وروي من وجه آخر عن أبي هريرة، وهو في البزار [6] من طريق مسلم الجرْمي عن مخلد بن حسين، عن هشام بن حسان، عن محمَّد عن أبي هريرة.

(1) السنن الكبرى (5/ 290 - 291) .

(2) الأم (3/ 8) .

(3) سنن ابن ماجه (رقم 2228) .

(4) سنن الدارقطني (3/ 8) .

(5) السنن الكبرى (5/ 316) .

(6) كشف الأستار (رقم 1265) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت