وضم الصاد. والمصراة: هي التي تربط أخلافها [فيتجمع] [1] اللبن.
1527 - [3887] - حديث أبي هريرة:"مَن اشتَرَى مُصَرَّاةً فهو بالخِيَار ثلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ معها صاعًا مِن تمر لا سَمْرَاء".
مسلم [2] من حديث ابن سيرين، عنه. وعلقه البخاري [3] .
1528 - [3888] -[حديث ابن عمر:"مَن ابتَاعَ محفَّلَةً فهو بِالخيَار ثَلاثةَ أيَّام، فإنْ ردَّها ردَّ مَعَها مِثْلَ أَوْ مِثْلَي لَبَنِها قَمْحًا".
أبو داود [4] به وابن ماجه [5] والبيهقي [6] بلفظ:"مثل"وضعّفه بجميع بن عمير، وهو مختلف فيه] [7] .
* حديث حبان بن منقذ.
تقدم قريبا.
(1) في الأصل:"فيجمع"، والمثبت من"م"و"د".
(2) وصحيح مسلم (رقم 1524) .
(3) صحيح البخاري. كتاب البيوع -باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاح من تمر (4/ 431 - فتح الباري) .
(4) سنن أبي داود (رقم 3446) .
(5) سنن ابن ماجه (رقم 2240) .
(6) السنن الكبرى (5/ 319) .
(7) ساقط من"الأصل"وأثبته من"م"و"د".