طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة [1] .
[3855] - وفي"الصحيحين" [2] من حديث ابن عمر:"لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".
[3856] - وللدولابي [3] من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.
1513 - [3857] - حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.
أخرجه الطبراني في"الأوسط" [4] عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا:"مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".
[3858] - وفي"الصحيحين" [5] بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا ... الحديث.
وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.
1514 - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.
يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد
(1) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة"م".
(2) صحيح البخاري (رقم 2194) ، وصحيح مسلم (رقم 1534) .
(3) الكنى للدولابي.
(4) المعجم الأوسط (رقم 5356) .
(5) صحيح البخاري (رقم 2223) ، وصحيح مسلم (رقم 1582) .