فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 3279

طريق أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة [1] .

[3855] - وفي"الصحيحين" [2] من حديث ابن عمر:"لا تَبِيعُوا التمْرَ حَتى يَبْدُوَ صَلَاحُه".

[3856] - وللدولابي [3] من طريق أخرى، عن ابن عمر، بلفظ: نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، قال: فسألت عبد الله: متى ذاك؟ قال: طلوع الثريا.

1513 - [3857] - حديث: نهى عن بيع العنب من عاصره.

أخرجه الطبراني في"الأوسط" [4] عن محمَّد بن أحمد بن أبي خيثمة، بإسناده، عن بريدة مرفوعًا:"مَنْ حَبَسَ الْعِنَبَ أَيَّامَ الْقِطَافِ حَتى يَبِيعَهُ مِنْ يَهودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ، أَوْ مِمَّنْ يَتخِذهُ خَمْرًا فَقَدْ تَقَحَّم النَّارَ عَلَى بَصِيرةٍ".

[3858] - وفي"الصحيحين" [5] بلغ عمر بن الخطاب: أن فلانا -يعني سمرة ابن جندب- باع خمرا، فقال: قاتل الله فلانا ... الحديث.

وفي الباب: الأحاديث الواردة في لعن بائع الخمر ومبتاعها، وحاملها والمحمولة إليه.

1514 - قوله: وليس من المناهي بيع العينة.

يعني: ليس ذلك عندنا من المناهي، وإلا فقد ورد النهي عنها من طرق، عقد

(1) إلى هنا انتهى السقط الحاصل في نسخة"م".

(2) صحيح البخاري (رقم 2194) ، وصحيح مسلم (رقم 1534) .

(3) الكنى للدولابي.

(4) المعجم الأوسط (رقم 5356) .

(5) صحيح البخاري (رقم 2223) ، وصحيح مسلم (رقم 1582) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت