والحاكم [1] عن أبي سفيان، عن جابر، وأبو عوانة في"صحيحه" [2] من طريق عطاء عنه، وهي طريق معلولة.
وزعم ابن عبد البر [3] : أن حماد بن سلمة تفرد به عن أبي الزبير، ولم يصب فهو في مسلم من حديث معقل، عنه، وعند عبد الرزاق من حديث عمر بن [زيد] [4] الصنعاني عنه.
وأومأ الخطابي [5] إلى ضعف الحديث، وتعقبه النووي [6] . وقد [7] قدمنا أنّ النسائي قال: إنه منكر.
وقال ابن وضاح في طريق الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: الأعمش يغلط فيه، والصواب موقوف.
1509 - قوله: وذكر بعضهم: أنه ورد في ذلك. يعني: النّهي عن بيع السلاح لأهل الحرب.
(1) مستدرك الحاكم (2/ 34) ، قال:"وتابعه أبو الزبير عن جابر".
(2) مستخرج أبي عوانة (3/ 353) من طريق عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه، وليس له ذكر في"إتحاف المهرة"، انظر: (3/ 273/رقم 3000 مع الهامش رقم 1) .
(3) التمهيد (8/ 402) .
(4) في الأصل: [يزيد] وهو تصحيف، والصواب ما أثبتنا.
(5) معالم السنن (5/ 125) .
(6) المجموع (9/ 217) .
(7) [ق/390] .