يقول: الذي اشترى أو اكترى أعطيك دينارا أو درهما على إن أخذت السلعة فهو من ثمن السلعة، وإلا فهو لك. وكذلك فسره عبد الرزاق، عن الأسلمي، عن زيد بن أسلم.
1506 - [3845] - حديث: نهى عن بيع السنين.
مسلم [1] وأبو داود [2] والنسائي [3] والترمذي [4] وابن حبان [5] من حديث جابر.
1507 - [3846] - حديث: نهى عن سلف وبيع.
رواه مالك [6] -بلاغا- والبيهقي [7] موصولا من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وصححه الترمذي [8] . وله طريق أخرى عند النّسائي [9] في العتق، والحاكم [10] من طريق عطاء، عن عبد الله بن عمرو، أنه قال: يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها؟ قال:"نَعَمْ".
(1) صحيح مسلم (رقم 1536) .
(2) سنن أبي داود (رقم 3374، 3375) .
(3) سنن النسائي (رقم 4626، 4627) .
(4) سنن الترمذي (رقم 1313) .
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 4994) .
(6) الموطأ (2 م 657) .
(7) السنن الكبرى (5/ 267) .
(8) سنن الترمذي (رقم 1234) .
(9) السنن الكبرى للنسائي (رقم 5027) .
(10) مستدرك الحاكم (2/ 17) .