1480 - [3790، 3791] - حديث [1] أبي هريرة: أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة.
متفق عليه [2] من حديثه ومن حديث أبي سعيد [3] .
[3792] - وللبخاري عن أنس [4] .
[3793] - وللنسائي عن ابن عمر [5] نحوه.
1481 - [3794] - حديثه: أنه نهى عن بيع الحصاة.
مسلم [6] بهذا اللفظ. وللبزار من طريق حفص بن عاصم عنه: نهى عن بيع الحصاة -يعني: إذا قذف الحصاة فقد وجب البيع.
1482 - [3795] - حديثه: أنه نهى عن بيعتين في بيعة.
الشافعي [7] وأحمد [8] والترمذي [9] والنسائي [10] من حديث محمَّد بن عمرو
(1) [ق/386] .
(2) صحيح البخاري (رقم 368) ، وصحيح مسلم (رقم1511) .
(3) صحيح البخاري (رقم367) .
(4) صحيح البخاري (رقم2207) .
(5) سنن النسائي (رقم 4516) .
(6) صحيح مسلم (رقم1513) .
(7) معرفة السنن والآثار (رقم3519) .
(8) مسند الإِمام أحمد (2/ 71) .
(9) سنن الترمذي (رقم1231) .
(10) سنن النسائي (رقم46329) .