قال فى"الغريبين": البيضاء حب بين الحنطة والشعير. وفي"الصحاح" [1] :
إنه ضرب من الشعير، ليس له قشر.
1475 - [3774] - حديث: روي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان.
مالك [2] وعنه الشافعي [3] من حديث سعيد بن المسيب مرسلًا، وهو عند أبي داود في"المراسيل" [4] ووصله الدارقطني في"الغرائب"عن مالك، عن الزهري، عن سهل بن سعد، وحكم بضعفه، وصوب الرواية المرسلة التي في"الموطأ"وتبعه ابن عبد البر [5] وابن الجوزي [6] .
[3775] - وله شاهد من حديث ابن عمر؛ رواه البزار [7] ، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف.
وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا. وأبو أمية ضعيف [8] .
(1) الصحاح، للجوهري (1/ 226) .
(2) موطأ الإِمام مالك (2/ 655) .
(3) معرفة السنن والآثار (رقم 3378) .
(4) "مراسيل أبي داود" (رقم 178) .
(5) التمهيد (4/ 322) .
(6) التحقيق، لابن الجوزي (2/ 176) .
(7) كشف الأستار (رقم1266) .
(8) [ق/385] .