"كتاب البيوع"له ولفظه: نهي عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب وعن الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح، وحبل الحبلة، وعن بيع الغرو.
1464 - [3751] - حديث: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، وكاتبه وشاهده.
مسلم [1] من حديث جابر، لكن قال: (وشاهديه) بالتثنية، وزاد: وقال:"هُمْ سَوَاءٌ".
[3752] - وله [2] عن ابن مسعود ببعضه، وهو عند أحمد [3] والترمذي [4] والنسائي [5] وابن حبان [6] وابن ماجه [7] والحاكم [8] مطولًا ومختصرًا.
وعند أبي داود [9] :"وَشَاهِدَه". وللبيهقي [10] "وشاهديه، أو شاهده" [11]
(1) صحيح مسلم (رقم 1598) .
(2) صحيح مسلم (رقم 1597) .
(3) مسند الإِمام أحمد (1/ 393 - 394، 402، 409، 453) .
(4) سنن الترمذي (رقم 1206) .
(5) سنن النسائي (رقم 3416) .
(6) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3252) .
(7) سنن ابن ماجه (رقم 2277) .
(8) مستدرك الحاكم (1/ 387 - 388) .
(9) سنن أبي داود (رقم 3333) .
(10) السنن الكبرى (5/ 275، 285) .
(11) في هامش"الأصل":"التردد من الراوي".