1461 - [3744] - حديث:"مَنِ اشْتَرَى مَا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآه".
الدارقطني [1] والبيهقي [2] من حديث أبي هريرة. وفيه عمر بن إبراهيم الكردي مذكور بالوضع، وذكر الدّارقطني: أنه تفرد به. قال الدارقطني والبيهقي: المعروف أن هذا من قول ابن سيرين.
[3745] - وجاء من طريق أخرى مرسلة عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجها ابن أبي شيبة والدارقطني [3] والبيهقي [4] ، والراوي عنه أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. وقد علّق الشّافعي القول به على ثبوته. ونقل النووي [5] : اتفاق الحفاظ على تضعيفه.
وطريق مكحول المرسلة على ضعفها أمثل من الموصولة.
[3746] - وأخرجه الطحاوي [6] والبيهقي من طريق علقمة بن وقاص: أن طلحة اشترى من عثمان مالًا، فقيل لعثمان: إنك [قد] [7] غُبنت. فقال عثمان: لي الخيار؛ لأني بعت ما لم أره. وقال طلحة: لي الخيار لأني اشتريت ما لم أره. فحكَّما بينهما جبير بن مطعم فقضى أنّ الخيار لطلحة، ولا خيار لعثمان.
(1) سنن الدارقطني (3/ 4 - 5) ، وقال:"عمر بن إبراهيم يقال له الكردي يضع الأحاديث، هذا باطل لا يصح، لم يروه غيره، وإنما يروى عن ابن سيرين موقوفًا من قوله".
(2) السنن الكبرى (5/ 268) .
(3) سنن الدارقطني (3/ 4) .
(4) السنن الكبرى (5/ 268) .
(5) المجموع للنووي (9/ 286) .
(6) شرح معاني الآثار (4/ 10) .
(7) من"د".