ولفظ الحاكم: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع [يصيبه] [1] المحرم كبشا نجديا وجعله من الصيد. وهو عند ابن ماجه [2] : إلا إنه لم يقل نجديا.
قال الترمذي [3] : سألت عنه البخاري فصححه. وكذا صححه عبد الحق [4] وقد أُعِلّ بالوقف.
وقال البيهقي [5] : هو حديث جيد تقوم به الحجة، ورواه البيهقي [6] من طريق الأجلح، عن أبي الزبير، عن جابر، عن عمر قال: لا أراه إلا قد رفعه: إنه حكم في الضبع بكبش ... الحديث.
ورواه الشافعي [7] عن مالك، عن أبي الزبير به، موقوفًا. وصحح [وقفه] [8] من هذا الوجه الدارقطني.
ورواه الدارقطني [9] والحاكم [10] من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، عن
(1) في"الأصل": (يصيده) ، والمثبت من"م"و"د", و"مستدرك الحاكم"و"سنن ابن ماجه".
(2) سنن ابن ماجة (رقم 3085) .
(3) العلل الكبير، للترمذي (ص297) .
(4) الأحكام الوسطى (2/ 330) .
(5) السنن الكبرى (5/ 183) .
(6) السنن الكبرى (5/ 183) .
(7) الأم للشافعي (2/ 192) .
(8) في"الأصل": (رفعه) ، والمثبت من"م"و"د".
(9) سنن الدارقطني (2/ 245) .
(10) مستدرك الحاكم (1/ 453) .