فهرس الكتاب

الصفحة 1766 من 3279

11377 - [3576] - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.

الدارقطني [1] والطبراني [2] والعقيلي [3] وابن عدي [4] والبيهقي [5] من حديث ابن عمر بلفظ:"لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".

وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.

وقال الدارقطني في"العلل"الصواب وقفه. وقال البيهقي [6] : قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.

[3577] - وأسنده في"المعرفة" [7] عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.

1378 - [3578] - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم:"لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".

متفق عليه [8] من حديث ابن عمر.

(1) سنن الدارقطني (2/ 294) .

(2) المعجم الكبير (رقم 13375) .

(3) الضعفاء للعقيلي (1/ 116) .

(4) الكامل في الضعفاء (1/ 357) .

(5) السنن الكبرى (5/ 47) .

(6) السنن الكبرى (5/ 47) .

(7) معرفة السنن والآثار (4/ 7) .

(8) صحيح البخاري (رقم 1542) ، وصحيح مسلم (رقم 1177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت