11377 - [3576] - قوله: روي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إحرام المرأة في وجهها.
الدارقطني [1] والطبراني [2] والعقيلي [3] وابن عدي [4] والبيهقي [5] من حديث ابن عمر بلفظ:"لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ حَرَمٌ إلَّا في وَجْهِهَا".
وفي إسناده أيوب بن محمَّد أبو الجمل وهو ضعيف، قال ابن عدي: تفرد برفعه. وقال العقيلي: لا يتابع على رفعه، إنما يروى موقوفًا.
وقال الدارقطني في"العلل"الصواب وقفه. وقال البيهقي [6] : قد روي من وجه آخر مجهول، والصحيح وقفه.
[3577] - وأسنده في"المعرفة" [7] عن ابن عمر قال: إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه.
1378 - [3578] - حديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي المحرم:"لا يَلْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ شَيئًا مَسَّهُ زَعْفَرانٌ أَوْ وَرْسٌ".
متفق عليه [8] من حديث ابن عمر.
(1) سنن الدارقطني (2/ 294) .
(2) المعجم الكبير (رقم 13375) .
(3) الضعفاء للعقيلي (1/ 116) .
(4) الكامل في الضعفاء (1/ 357) .
(5) السنن الكبرى (5/ 47) .
(6) السنن الكبرى (5/ 47) .
(7) معرفة السنن والآثار (4/ 7) .
(8) صحيح البخاري (رقم 1542) ، وصحيح مسلم (رقم 1177) .