في حال الإحرام، خاصة لأنها إنما أمرت بخضب يديها, لتستر بشرتها، فإذا أخضبت طرفا منها , لم يحصل تمام التستر. وأيضا ففي النقش والتطريف فتنة وقد أمرت بالكشف في الإحرام.
1253 - [3319] - حديث:"لِيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إزَارٍ وَرِداءٍ وَنَعْلَين".
هذا الحديث قد ذكره الشيخ في"المهذب" [1] عن ابن عمر، وكأنّه أخذه من كلام ابن المنذر، فإنّه كذلك ذكره بغير إسنادٍ، وقد بَيّض له المنذري والنّووي في الكلام على"المهذب"، ووهم من عزاه إلى الترمذي.
[3320] - نعم [2] رواه ابن المنذر في"الأوسط"وأبو عوانة في"صحيحه"بسند على شرط الصحيح، من رواية عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري عن سالم، عن ابن عمر: أن رجلا نادى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال:"لا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ، وَلا الْقُمُصَ، وَلا الْبَرَانِسَ، وَلا الْعِمَامَةَ وَلا ثوبًا مَسَّهُ: زَعْفَران، وَلا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ في إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس خُفَّيْنِ، وَلْيُقَطِّعْهُمَا حَتّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْن".
وقال ابن المنذر في"مختصره": ثبت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (فذكره) .
[3321] - وله شاهد عند البخاري [3] من طريق كريب عن ابن عباس قال: انطلق رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من المدينة بعد ما ترجّل وادّهن، ولبس إزاره ورداءه، هو وأصحابه، ولم ينه عن شيء من الأزر والأردية يلبس إلا المزعفر.
(1) المهذب، للشيرازي (1/ 204) .
(2) [ق/345] .
(3) صحيح البخاري (رقم 1545) .