1240 - [3300] - حديث ابن عباس: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ثلاَثةُ أيّامٍ في الْحَجّ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم إِلَى أَمْصَارِكُمْ".
البخاري [1] عن بعض شيوخه تعليقا بصيغة جزم.
قلت: ووصله ابن أبي حاتم في"تفسيره".
* حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - أحرم إحرامًا مطلقًا.
تقدم قبل.
* حديث جابر: قدمنا مكة ونحن نقول: لبيك بالحجّ.
يأتي.
1241 - [3301] - حديث: أن عليا قدم من اليمن مهِّلًا بما أهل به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- , فلم ينكر عليه.
متفق عليه [2] من حديث أنس: قدم علي على النبي -صلى الله عليه وسلم- من اليمن فقال:"بِمَ أَهلَلْتَ؟"قال: بما أهل به النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"لَوْلا أنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ لأَحْلَلْتُ".
[3302] - وللبخاري [3] عن جابر: أمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقيم على إحرامه.
(1) صحيح البخاري (رقم 1572) .
(2) صحيح البخاري (رقم 4353، 4354) ، وصحيح مسلم (رقم 1250) .
(3) صحيح البخاري (رقم 4352) .