1222 - [3272] - حديث: أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يحرم إلا من الميقات.
هذا لم أجده مرويا هكذا عند أحد، وكأنه أخذ بالاستقراء من حجته، ومن عُمَرِه، وفيه نظر كبير [1] .
1223 - [3273] -حديث:"مَنْ أَحْرَمَ مِنَ الْمَسْجِدِ الأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرامِ بِحَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ، غُفِر لَه مَا تَقَدَّم مِن ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّر".
رواه أحمد [2] وأبو داود [3] وابن ماجه [4] وابن حبان في"صحيحه" [5] من حديث أم سلمة أنها سمعت النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:"مِنْ أَهلَّ بِحُجّةٍ أَوْ عُمْرةٍ مِن الْمَسْجِد الأقْصى إِلَى الْمَسْجِد الْحَرَامِ غُفِرَ لَه مَا تقدَّم من ذَنْبِه وَمَا تَأَخَّر، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّة".
لفظ أبي داود. ورواه الدارقطني [6] بلفظ:"وَوَجَبَتْ لَهُ الْجَنّة".
ولفظ أحمد وابن [7] حبان:"مَا تَقَدَّم مِنْ ذَنْبِه فَقَطْ".
(1) في هامش"الأصل": (أي: من جهة أنه لم يرد صريحا به) .
(2) مسند الإمام أحمد (6/ 299) .
(3) سنن أبي داود (رقم 1741) .
(4) سنن ابن ماجه (رقم 3001, 3002) .
(5) صحيح ابن حبان (الإحسان/ رقم 3701) .
(6) سنن الدارقطني (2/ 283) .
(7) [ق/340] .