1205 - [3232] - قوله: ويُروي:"كما لَوْ كَانَ عَلى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضْيتَه".
رواه الشّافعي [1] . ورواه النسائي [2] أيضا من حديث ابن عباس بلفظ: أن رجلًا قال: يا نبي الله، إن أبي مات ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال:"أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهِ؟"قال: نعم. قال:"فَدَيْنُ الله أَحَق بِالْوَفَاءِ".
في رواية الدولابي: أنّ أبا الغوث، وهو رجل من خثعم، سأل. .. فذكره وأصله في ابن ماجه [3] ، بإسناده ضعيف.
وفي الباب:
[3233] - عن أنس، أخرجه الطبراني [4] والدارقطني [5] .
1206 - قوله: قال في"الوسيط"بالجواز. يعني: في حق من لم يجب عليه الحج, -لعدم الاستطاعة، واحتج له بما روي: أن امرأة قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: إن فريضة الحج على العباد
(1) معرفة السنن والآثار (رقم 2659) .
(2) سنن النسائي (رقم 2639) .
(3) سنن ابن ماجه (رقم 2909) .
(4) المعجم الكبير (رقم 748) .
(5) سنن الدارقطني (2/ 260) .