فهرس الكتاب

الصفحة 1619 من 3279

والطبراني [1] من طرق.

[3221] - ورواه أيضا أبو بكر البزار من حديث جابر بن سمرة.

هذا الحديث استدلوا به على أن المحرمية ليست بشرط، ووجَّهه ابن العربي بأنه - صلى الله عليه وسلم - لا يبشر إلا بما هو حسن عند الله، وتُعُقِّب بأن الخبر المحض لا يدل على جواز ولا غيره، وقد صحّ نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن تمني الموت، وصحَّ:

[3222] - أنّه - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا تقوم السَّاعَةُ حَتَّى يَمُر الرجُلُ بِقَبْرِ الرجُل فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَهُ"، [2] وهذا لا يدل على جواز التمني المنهي عنه بل فيه الإخبار بوقوع ذلك.

1201 - [3223] - حديث: روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال:"مَن لَمْ يَحبِسْه مَرَضٌ أَوْ مَشَقَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ فَلَمْ يَحُجّ فَلْيُمِتْ إنْ شَاءَ يَهُودَيَّا وإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا".

هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في"الموضوعات" [3] .

وقال العقيلي [4] والدارقطني: لا يصح فيه شيء.

(1) المعجم الكبير (ج 17/ رقم 138، و 223) .

(2) صحيح البخاري (رقم 7115، 7121) ، وصحيح مسلم (4/ 1291/ رقم 157) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(3) "الموضوعات"لابن الجوزي (2/ 209) .

(4) لم أجد عنده هذا اللفظ، وجاء في (4/ 348) قوله:"وهذا يُروى عن عليٍّ موقوفًا، ويروى مرفوعًا من طريق أصلح من هذا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت